6182. الأوّل: يملك الشفيعُ الشقصَ بأخذه وبكلّ لفظ دلّ على أخذه ، مثل : أخذتُهُ بالثمن ، أو تملّكتُهُ ، أو نحو ذلك، وهل يملك بالمطالبة ؟ الأقربُ أنّه لا يملك ، وإلاّ لم يسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة .
ولا يفتقر التملّك إلى حكم الحاكم ، نعم يفتقر إلى أن يكون الثمن والشقص معلومين ، ولو كان أحدهما مجهولاً ، فقال : أخذتُ الشقصَ بمهما كان ، أو أخذتُ الشِّقصَ بالثمن مهما كان ، لم يصحّ ، وله المطالبة بالشفعة ، ثمّ يتعرّف قدر الثمن والمبيع فيأخذه بثمنه .
6183. الثاني : إنمّا يستحقُ الشفيع الأَخذَ بالشفعة بعد العقد لا قبله إجماعاً ، وهل يتوقّف على انقضاء الخيار الّذي للبائع ؟ قال الشيخ (رحمه الله): نعم . [1] وفيه قوّة من حيث إنّ في الأخذ إسقاطُ حق البائع من الفسخ وإلزام البيع في حقّه بغير رضاه، وقال آخرون: لا يتوقّف .[2] لأنّ الملك انتقل بالعقد ، ونحن في ذلك من المتوقّفين .
أمّا لو كان الخيار للمشتري خاصّةً ، فإنّ الشفعة تثبت ، فإن باع الشفيع
[1] المبسوط : 3 / 123 ، والخلاف : 3 / 445 المسألة 21 من كتاب الشفعة . [2] وهو خيرة الحلّي في السرائر: 2 / 386 .