responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 569

الفصل الثالث : في كيفّية الأخذ

وفيه تسعة عشر بحثاً :

6182. الأوّل: يملك الشفيعُ الشقصَ بأخذه وبكلّ لفظ دلّ على أخذه ، مثل : أخذتُهُ بالثمن ، أو تملّكتُهُ ، أو نحو ذلك، وهل يملك بالمطالبة ؟ الأقربُ أنّه لا يملك ، وإلاّ لم يسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة .

ولا يفتقر التملّك إلى حكم الحاكم ، نعم يفتقر إلى أن يكون الثمن والشقص معلومين ، ولو كان أحدهما مجهولاً ، فقال : أخذتُ الشقصَ بمهما كان ، أو أخذتُ الشِّقصَ بالثمن مهما كان ، لم يصحّ ، وله المطالبة بالشفعة ، ثمّ يتعرّف قدر الثمن والمبيع فيأخذه بثمنه .

6183. الثاني : إنمّا يستحقُ الشفيع الأَخذَ بالشفعة بعد العقد لا قبله إجماعاً ، وهل يتوقّف على انقضاء الخيار الّذي للبائع ؟ قال الشيخ (رحمه الله): نعم . [1] وفيه قوّة من حيث إنّ في الأخذ إسقاطُ حق البائع من الفسخ وإلزام البيع في حقّه بغير رضاه، وقال آخرون: لا يتوقّف .[2] لأنّ الملك انتقل بالعقد ، ونحن في ذلك من المتوقّفين .

أمّا لو كان الخيار للمشتري خاصّةً ، فإنّ الشفعة تثبت ، فإن باع الشفيع


[1] المبسوط : 3 / 123 ، والخلاف : 3 / 445 المسألة 21 من كتاب الشفعة .
[2] وهو خيرة الحلّي في السرائر: 2 / 386 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست