مجرى الشفيعين إذا أخذا بالشفعة ، ثمّ عفا أحدهما عن حقّه ، وكذا إذا أخذ الحاضرُ الجميعَ ، ثمّ حضر الآخرُ فقال له الأوّل: خذ الكلَّ أو دَع ، فقد أسقطتُ شفعتي ، لم يكن له ذلك ، وليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو أخذ الشريك البعضَ .
ولو باع الشريكُ من ثلاثة صفقةً ، فللشفيع أخذُ الجميع والأخذ من الاثنين ومن واحد ، لأنّها بمنزلة عقود ، فإذا أخذ نصيبَ واحد ، لم يكن للآخرين مشاركتُهُ في الشفعة .
ولو باعه من ثلاثة في عقود متفرّقة ، ثمّ علم الشفيع ، فله أَخذُ الجميع (وأن يأخذ ما شاء ، فإن أخذ نصيب الأوّل لم يكن للآخرين مشاركتُهُ في الشفعة) [1] وإن أخذ نصيبَ الثاني وعفا عن الأوّل شاركه الأوّل في الشفعة ، وإن أخذ من الثالث وعفا عن الأوّلين شاركاه ، وإن أخذ من الثلاثة [2] لم يشاركه أحد منهم ، لأن أملاكهم قد استّحقها بالشفعة ، فلا يستحقّ عليه بها شفعة .
ويحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث ، لأنّ الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو ، ويشاركه الأوّل في شفعة الثاني والثالث .
ولو باع اثنان من اثنين ، فهو بمنزلة عقود أربعة ، فللشفيع [3] أخذُ الجميع والرّبع والنصف وثلاثة الأرباع ، وليس لبعضهم شفعة ، لانتقال المبيع إليهم دفعةً، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه .
[1] ما بين القوسين سقط من نسخة «أ» . [2] في «ب» : وإذا أخذ الثلاثة . [3] في «أ» : وللشفيع .