responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 567

مجرى الشفيعين إذا أخذا بالشفعة ، ثمّ عفا أحدهما عن حقّه ، وكذا إذا أخذ الحاضرُ الجميعَ ، ثمّ حضر الآخرُ فقال له الأوّل: خذ الكلَّ أو دَع ، فقد أسقطتُ شفعتي ، لم يكن له ذلك ، وليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو أخذ الشريك البعضَ .

ولو باع الشريكُ من ثلاثة صفقةً ، فللشفيع أخذُ الجميع والأخذ من الاثنين ومن واحد ، لأنّها بمنزلة عقود ، فإذا أخذ نصيبَ واحد ، لم يكن للآخرين مشاركتُهُ في الشفعة .

ولو باعه من ثلاثة في عقود متفرّقة ، ثمّ علم الشفيع ، فله أَخذُ الجميع (وأن يأخذ ما شاء ، فإن أخذ نصيب الأوّل لم يكن للآخرين مشاركتُهُ في الشفعة) [1] وإن أخذ نصيبَ الثاني وعفا عن الأوّل شاركه الأوّل في الشفعة ، وإن أخذ من الثالث وعفا عن الأوّلين شاركاه ، وإن أخذ من الثلاثة [2] لم يشاركه أحد منهم ، لأن أملاكهم قد استّحقها بالشفعة ، فلا يستحقّ عليه بها شفعة .

ويحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث ، لأنّ الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو ، ويشاركه الأوّل في شفعة الثاني والثالث .

ولو باع اثنان من اثنين ، فهو بمنزلة عقود أربعة ، فللشفيع [3] أخذُ الجميع والرّبع والنصف وثلاثة الأرباع ، وليس لبعضهم شفعة ، لانتقال المبيع إليهم دفعةً، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه .


[1] ما بين القوسين سقط من نسخة «أ» .
[2] في «ب» : وإذا أخذ الثلاثة .
[3] في «أ» : وللشفيع .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست