في الشفعة ، والأوّل والثالث سواء في الاستحقاق ، ولم يترك أحدهما شيئاً من حقّه ، فيجمع ما معهما فيقسّمه ، فيكون كما قلنا .
ولو حضر واحدٌ وأخذَ الجميع ، ثمّ حضر الثاني قاسمه ، فإن حضر الثالث وطالبه ، فسخت القسمةُ ، ولو ردّه الأوّل بعيب ، كان للثاني الأخذُ.
ولو ورث أخوان داراً أو اشترياها بينهما نصفين أو غير ذلك ، فمات أحدهما عن اثنين ، فباع أحدهما نصيبَهُ ، فالشفعة بين أخيه وعمّه ، ولا يختصّ بها الأخ ، ولو أخذ الحاضر الجميعَ دفع الثمن ، وليس له التأخير بحصص الغائبين من الثمن ، فإذا دفع ثمّ حضر الثاني وطلب أَخذَ النصف ، ودفع إلى الأوّل نصفَ الثمن ، فإن خرج الشقص مستحقاً ، كان دَرَكُهُ على المشتري دون الشفيع الأوّل ، لأنّه كالنائب عنه في الأخذ، فيرجعان معاً على المشتري ، ولا يرجع أحدهما على الآخر .
وإذا اقتسم الحاضران نصفين ، فحضر الغائب وأحدُ الشريكين غائبٌ، أخذ من الحاضر ثلثَ ما في يده ، ويأخذ له الحاكم من حصّة الغائب الثلثَ ، ولو لم يكن حاكم انتظر حتّى يقدم الغائب ، لأنّه موضع عذر .
ولو باع أحدُ الثلاثة من شريكه، استحقّ الشفعةَ الثالثُ خاصّةً ، لأنّ المشتري لا يستحقّ على نفسه شيئاً ، ويحتمل استحقاقُهُ ، لأنّه شريكٌ ، ولا نقول يأخذ من نفسه بل يمنع الشريك من أخذ حقّه ، وحينئذ يثبت لشريك المشتري قدرُ نصيبِهِ لا غير أو العفو ، وإن قال له المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الجميعَ أو اترك ، لم يصحّ ، لاستقرار ملكه على قدر حقّه ، فجرى