responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 565

ولو نما الشقص في يد الأوّل نماءً منفصلاً ، ثمّ حضر الثاني لم يشاركه في النمآء ، وكذا لو نما ما أخذ الثاني في يده ، ثمّ حضر الثالث لم يشاركه في المنفصل .

ولو وهب بعضهم حصَّتَهُ من الشفعة لبعض لم يصحّ ، لأنّ ذلك عفو ، فلا يصحّ لغير من هو عليه ، كالقصاص .

ولو امتنع الحاضر من الأخذ حتّى يحضر الغائب ، لم تبطل شفعتُهُ على إشكال ، ولو عفا لم تبطل الشفعة ، وكذا لو حضر ثلاثة وعفوا كان للرابع أخذُ الجميع أو الترك .

ولو قال الحاضر : لا آخذ إلاّ قدر حقّي ، احتمل بطلانُ شفعته ، لقدرته على أخذ الجميع وتركه ، فكان كالمنفرد ، وثبوتها لأنّ الترك لعذر، وهو قدوم الغائب .

فعلى هذا لو كانوا ثلاثة ، فأخذ الأوّل الشقصَ كلَّهُ بالشفعة ، فقدم الثاني وأخذ نصيبَهُ وهو الثلث ، فإذا قدم الثالث أخذ من الثاني ثلثَ ما في يده ، فيضيفه إلى ما في يد الأوّل ويقتسمانه نصفين ، فيقسّم الشقص على ثمانية عشر ، لأنّ الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ، ومخرجه تسعة ، فضمّه إلى الثلثين [1] ، وهي ستّةٌ ، صارت سبعةً ، ثمّ قسّما السبعة نصفين ، ولا نصف لها ، فتضرب اثنين في تسعة تكون ثمانية عشر، للثاني أربعةُ أسهم ، ولكلّ من الشريكين سبعةٌ ، لأنّ الثاني ترك سدساً كان له أخذُهُ ، وحقُّهُ منه ثلثاه ، وهو التسع ، فتوفّره على شريكه


[1] في «أ»: «إلى الثلث» والصحيح ما في المتن .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست