responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 530

وإن اختلف فإن كان لمعنىً[1] في المغصوب من صغير وكبير وسمن وهزال وتعلّم ونسيان ونحوه ، وجبت القيمة أكثر ما كانت ، وإن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار ، فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب ، لأنّه الوقت الّذي أزال يده عنه .

والوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف ، لأنّ الواجب بالذّمة مع بقاء العين ردّها وإنّما يصار إلى القيمة مع تعذّر الردّ وهو يوم التلف .

وقال الشيخ (رحمه الله): يضمن أعلا القيمة من حين يوم الغصب إلى حين التلف، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك [2] .

والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، وقال الشيخ: بالقيمة بنقد البلد ، كما لا مثل له [3] ولو تعذّر المثل وكان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ، ضمنه بالنقد ، وإن كان من الجنس ويساوي المضمون والنقد وزناً جاز ، وإن تفاوتا قوّم بغير جنسه .

6152. الخامس: القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين ، ويضمن الصنعة كالأصل ، فلو غصبه حليّاً فكسره وجب عليه أرشُهُ، وكذا لو غصب آنيةً فكسرها .

ولو أتلف المعمول من الحديد والرصاص والنحاس من الأواني وغيرها ، والحليّ من الذهب والفضة ، والمنسوج من الحرير والكتّان والقطن ، والمغزول من ذلك وشبهه ، ضَمِن الأصل بمثله وقيمة الصنعة ، وإن زادت على الأصل،


[1] في «أ»: بمعنىً .
[2] المبسوط : 3 / 72 و 75 .
[3] المبسوط : 3 / 61 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست