responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 529

ولو مزجه بما لا قيمة له كالّلبن بالماء ، فإن أمكن تخليصه وجب ، وإن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله ، وإلاّ بالعين وأرش النقصان .

6150. الثالث: لو حدث في المغصوب عيبٌ ضمن الغاصب الأرش ، سواء كان النقص من الغاصب ، أو من غيره ، أو من قبِل الله تعالى ، إذا كان النّقص مستقراً ، كتخريق الثوب ، وتكسير الإناء ، وتسويس الطعام ، وخراب البناء ، وتمزيق الثوب ، سواء مزّقه قليلاً أو كثيراً .

ولو كان النقص غيرَ مستقرّ ، كعفن الحنطة ، قال الشيخ (رحمه الله): يضمن قيمة المغصوب [1] والوجهُ أنّه يضمن النقص ، وكلّما تجدّد نقص ضمنه ، والأرشُ قدرُ نقص القيمة في جميع الأعيان ، وروى علماؤنا في عين الدابّة ربع القيمة[2]، وقال الشيخ : في عين الدابّة نصف قيمته وفي العينين كمال القيمة ، وكذا كلّ ما في البدن منه اثنان [3] وتتساوى بهيمةُ القاضي وغيره في الأرش .

6151. الرابع: لو تلف المغصوب أو تعذّر ردُّهُ ، فإن كان مثليّاً ـ وهو ما يتماثل أجزاؤهُ وتتفاوت صفاته ، كالحبوب والأدهان ـ وجب ردُّ مثله ، فإن تعذّر المثل ، ضمن قيمته يوم الردّ لا يوم الإعواز ، سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمتُهُ أو نقصت ، أو لم يحكم .

ولو قدر على المثل بعد دفع القيمة ، لم يردّ عليه ، ولو وجد المثلَ بأكثر من ثمن المثل ، فالوجهُ وجوبُ الشراء ، وإن لم يكن مثليّاً وجبت قيمته ، فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدّفع فلا بحث .


[1] المبسوط : 3 / 82 ـ 83 .
[2] لاحظ النهاية : 781 ، والوسائل : 19 / 271 ، الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ،الحديث 3 .
[3] المبسوط : 3 / 62 ; الخلاف : 3 / 397 ، المسألة 4 من كتاب الغصب .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست