responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 531

ربويّاً كان أو غير ربويّ ، بخلاف البيع ، لأنّ الصناعة لا يقابلها العوض في العقود، ويقابلها (العوض) [1] في الإتلاف ، ولهذا لا ينفرد بالعقد وينفرد بالإتلاف.

ولو كانت الصنعة محرّمة ، لم تكن مضمونةً ، سواء أتلفها خاصّةً أو أتلفها مع الأصل .

6153. السادس : لو غصب عبداً فمات في يده، ضَمِنَ قيمتَهُ وإن تجاوزت ديةَ الحرّ ، ولو قتله الغاصبُ ، قيل : عليه قيمته مالم تتجاوز ديةَ الحرّ ، فلا يضمن الزائد [2] والوجهُ عندي ضمانُهُ بسبب الغصب .

ولو قتله غير الغاصب ، فعليه القيمة مالم تتجاوز ديةَ الحرّ ، فلا يضمن الزائد ، بل يكون الزائد على الغاصب ، والأصل على القاتل .

ولو جنى عليه الغاصبُ بمادون النفس ، فإن كانت مقدّرةً في الحرّ ، فهي كذلك في العبد بالنّسبة إلى قيمته ، وإلاّ ففيها الحكومة ، والأقربُ عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو ، لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما قد وجد ، فعليه أكثرهما ، فلو كان يساوي ألفاً ثمّ زادت قيمته فساوى ألفين ، ثمّ قطع يده فنقص ألفاً ، لزمه الألف وردّ العبد ، لأنّ زيادة السّوق مضمونةٌ مع تلف العين ، ويد العبد كنصفه ،وإن نقص ألفاً وخمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفاً وخمسمائة ، ويرّد العبد ، وعلى القول الآخر يردّ ألفاً والعبد ، وإن نقص خمسمائة وجب عليه الألف والعبد معاً .


[1] ما بين القوسين يوجد في «ب».
[2] ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 3 / 62 ; الخلاف : 3 / 398 ، المسألة 5 من كتاب الغصب .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست