responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 528

وجب ، وضمن النقص ، ولو خشي تلفه بانتزاعه ، ضمن القيمة ، ولو خاط به جرح حيوان لا حرمة له كالمرتدّ والكلب العقور ، والخنزير ، وجب ردُّهُ ، ولو كان له حرمة وخشي من نزعه تلف الحيوان أو الشَّيْن[1] أو بطؤ البرء وجبت القيمة، ولو كان الحيوان مأكول اللّحم ، فالأقربُ أنّه كذلك .

وكلّ موضع يجب فيه ردّ العين لو دفع الغاصب القيمة لم يجب القبولُ ، وكذا لو طلبها المالك .

6149. الثاني: لو مزج المغصوب بما يمكن تمييزه كُلّف التمييز وإن شقّ ، كالحنطة بالشعير ، أو الدخن بالذّرة ، أو السمسم بالعدس ، أو صغار الحبّ بكباره ، أو أسود الزبيب بأحمره ، وأُجرة المميّز على الغاصب. ولو لم يمكن تمييزُ الجميع وجب تمييزُ ما أمكن .

وإن لم يمكن تمييزه [2] فإن خلطه بمثله كان شريكاً ، ولو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه ، كالزّيت بالشيرج ، أُلزم الغاصب بالمثل ، لاستهلاك العين، ولو بذل الغاصب مع المزج بالأجود حقَّهُ منه ، وجب القبول ، وكذا لو رضي المالك مع المزج بالأدون بقدر حقّه منه ، لزم الغاصب دفعه ، ولو اتّفقا على أن يأخذ أكثر من حقّه من الرديء أو دون حقّه من الجيّد لم يجز ، لأنّه ربَا ، ويجوز العكس ، فيأخذ دون حقّه من الرديء ، وأكثر من حقّه من الجيّد ، إذ لامقابل للزيادة ، وإنّما هي تبرّع، والوجهُ عندي المنعُ في الجميع مع البيع والجوازُ في الجميع مع الصلح .


[1] في مجمع البحرين: الشَّيْن خلاف الزّين، يقال: شانه: أي عابه .
[2] فهو على خمسة أقسام : الأوّل ما أشار إليه بقوله : «فإن خلط بمثله» وأشار إلى القسم الثاني والثالث والرابع بقوله: «ولو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه» . وأمّا القسم الخامس فهو قوله: «ولو مزجه بما لا قيمة له».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست