responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 394

ووقت النّية وقت التكفير ، فلا تصحّ قبله ،ولو أعتق ونوى سبباً وأخطأ فيه، لكون السّبب غيره ، لم يجزئه [1].

5986. التاسع: العبد لا يملك شيئاً وإن ملكه مولاه على الأقوى، فهو عاجز ففرضُهُ في الكفّارات مخيّرها ومرتّبها الصومُ ، فإن كفّر بغيره من دون إذن المولى لم يجزئه ، ولو أذن له المولى فالأقوى الجواز ، وكذا يجزئه لو أعتق عنه مولاه .

ولا تنعقد يمينه إلاّ بإذن مولاه ، فإن حلف من دون إذن لم تلزمه الكفّارة وإن حنث بإذن مولاه ، خلافاً للشيخ (رحمه الله)[2].

ولو أعتق قبل الحنث ، ففي لزوم حكم اليمين إشكال ، وفي انعقاد يمينه فيما لا يبطل حقّ السيّد نظرٌ ، فإن قلنا بالانعقاد وأذن له السيّد في الحنث جاز له الصوم من دون إذنه ، وإن حنث من دون إذنه لم يكن له الصوم إلاّ بإذنه .

ولو حلف بإذن السيّد انعقدت يمينُهُ ، فإن حنث بإذنه كفّر بالصوم ولم يكن للمولى منعه ، وإن حنث من غير إذنه قيل : كان له منعه من الصوم وإن لم يكن مضرّاً [3] وفيه نظر .

ولو حلف بإذن مولاه وأعتق وأيسر قبل الشروع في الصوم ، وجب عليه العتق ، ولو حنث قبل الإعتاق ثمّ أعتق قبل الشروع في الصوم ، اعتبر بحال الأداء، فإن كان موسراً ، وجب العتق ، ويلتحق من المعتق نصفه بالأحرار ، فإن كان موسراً بما فيه من الحرّية وجب عليه العتق أو الإطعام أو الكسوة ، وإلاّ كان عليه الصيام .


[1] في «أ» : لم يجزه .
[2] المبسوط : 6 / 217 .
[3] نقله الشيخ في المبسوط عن بعض العامّة . لاحظ المبسوط : 6 / 217 ـ 218 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست