5987. العاشر: من مات وعليه كفّارةٌ واجبةٌ مرتّبةٌ ، أُخرجت أقلّ قيمة رقبة مجزئة من أصل المال .
ولو أوصى بما يزيد عن ذلك ، ولم تجز الورثة ، أُخرج الزائد من الثلث بعد إخراج المجزئ من الأصل .
وإن كانت مخيّرةً أُخرج أقلُّ الخصال قيمةً من الأصل .
وإن أوصى بالأزيد ولم تُجز الورثة ، أُخرج الزائد من الثلث ، فإن قامت[1] الخصلة الدنيا وما حصل من الوصيّة ، بالعليا أُخرجت ، [2]وإلاّ بطلت الوصيّة بالزائد وأُخرجت الدنيا من الأصل .
5988. الحادي عشر: قد بيّنا وجوبَ نيّة القربة في التكفير، وإنّما يتحقّق ذلك من إباحة السّبب ، فلا يجزئ لو كان السّبب محرّماً، بأن نكل بعبده مثل أن يقلع عينيه، أو يقطع رجليه، وينوي به التكفير، فإنّه ينعتق ولا يجزئ عن الكفّارة.
[1] في «أ» : فإن اقامت . [2] لخّص المصنّف عبارة الشيخ في المبسوط وإليك نصّه: «وإن كانت الكفّارة على التخيير مثل كفّارة الأيمان وغيرها نظرت فإن مات من غير وصية فالواجب الإطعام ، لأنّه أقلّ ما يكفّر به عن نفسه حال حياته ، فإن أطعموا أو كسوا جاز .
وأما إن مات عن وصية فلا فصل بين أن يقول : اعتقوا من صلب مالي أو من الثلث أو يُطلق ، فإنّها من الثلث ، لأنّ الواجب الإطعام ، فإذا عدل إلى غيره علم أنّه أراد أن يكون من الثلث ، فإن خرجت من الثلث أُعتق عنه ، وإن كان الثلث لا يفي أُفرد من التركة قدر الطعام وأُخرج ثلث ما بقي ، وضمّ الثلث إلى قيمة الإطعام ، ونظرت فإن لم يف برقبة تجزئ عنه سقطت وأطعم عنه ، وإن كان يفي برقبة تجزئ عنه ، قال قومٌ : تُعتق عنه الرقبة ، وقال بعضهم : الوصية تسقط ويُطعم عنه ، والأوّل أصحّ عندي» المبسوط : 6 / 216 .
وعلى هذا فقول المصنّف: «بالعليا» متعلّق بقوله: «قامت» ، والضمير في «أُخرجت» يرجع إلى «العليا» .