responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 393

جنس واحد كظهارين ، والاشتراطُ إن اختلف السّبب كظهار وقتل ، خلافاً للشيخ في بعض أقواله [1] فلو كان عليه ظهاران فأعتق عن أحدهما ولم يعيّن ، ثمّ أعتق عن الآخر كذلك أجزأه ، أمّا لو كان عليه ظهارٌ وقتلٌ فأعتق عن أحدهما ولم يعيّن ، ثمّ أعتق عن الآخر من غير تعيين أجزأه عند الشيخ ، وكذلك لو أعتق ونوى الكفّارة مطلقاً ، ثمّ عجز فصام شهرين متتابعين بنيّة الكفّارة من غير تعيين، وكذا لو أعتق عبديه ونوى إعتاق نصف كلّ منهما عن كفّارة صحّ ، لسراية العتق في الجميع عند عتق النصف ، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارة معيّنة .

ولو كان عليه كفّارة وجهل سببها من ظهار أو قتل ، فأعتق ونوى التكفير صحّ ،ولو شكّ بين النذر والظهار فأعتق ونوى التكفير لم يجزئه ، ولو نوى إبراء ذمّته أجزأه ، ولو نوى العتق مطلقاً لم يجزئه ، لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق ، وكذا لو نوى الوجوب مطلقاً ، وقوّى الشيخ هنا الإجزاء [2] .

ولو كان عليه كفّارتان فأعتق عبديه ونوى عتق كل منهما عنهما معاً لم يجزئه ، كما لو أعتق في الواحدة نصفي عبدين .

ولو أعتق أحدهما عن إحداهما لا بعينهما ثمّ أعتق الآخر عن معيّنة تعيّن الأوّل في الأُخرى ، ولو أعتق الأوّل عن معيّنة وأطلق الثاني ، وقع عن الأُخرى ، ولو أطلق الأوّل ثم عيّنه تعيّن ، ولو أراد بعد ذلك جعله عن الأُخرى لم يصحّ ، وكذا لو عيّنه وقت العتق ، ثمّ أراد نقله إلى الأُخرى .


[1] قال الشيخ في المبسوط : 6 / 209: ـ بعد التصريح بعدم لزوم التعيين إن كانت الكفّارات من جنس واحد ـ ما هذا نصّه: «وأمّا إن كانت أجناساً مثل أن حنث وقتل وظاهر عن زوجته ، ووطأ في رمضان ، فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحداً ، وأنّه لا يفتقر إلى تعيين النّية» .
[2] المبسوط : 5 / 167 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست