ولو نذر أن يصوم زماناً صام خمسة أشهر، ولو عيّن بالنيّة فيهما غيرَ ذلك، لزم ما نواه ولو كان يوماً واحداً .
5912. الرابع : لو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد دائماً سقط اليوم الّذي يقدم فيه، سواء قدم ليلاً أو نهاراً، وسواء تناول الناذر قبل قدومه أو لا ، وسواء قدم قبل الزّوال أو بعده، ووجب صوم ذلك اليوم فيما يأتي من الزمان دائماً، ويصوم ذلك اليوم في رمضان عن رمضان، ولا يقضيه .
ولو اتّفق يومَ عيد أفطره، والوجه عدم القضاء، وليس له أن يصوم فيه مالا يتعيّن صومه لقضاء رمضان والنذر المطلق وكفّارة اليمين .
أمّا لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين كفّارةً عن قتل أو ظهار، قال الشيخ (رحمه الله): الأقوى أنّه يصوم ذلك اليوم في الشهر الأوّل عن الكفّارة ويقضيه، وفي الثاني عن النذر [1] وقال ابن إدريس : تسقط الكفّارة بالصوم، وتنتقل إلى الإطعام . [2] وكلامهما رديءٌ، والأقرب صومُهُ عن النذر في الشهر الأوّل والثاني معاً، ولا ينقطع به التتابع، لأنّه عذر ، سواء تقدّم النذر الكفّارةَ أو تأخّر.
ولو نذر هذا صوم شهرين متتابعين، فالأقرب تداخل النذرين .
ولو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلانٌ، فقدم في أوّل رمضان، فإن قلنا بصحّة نذر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره، وينوي عنهما، وإلاّ صام عن رمضان وسقط نذره .
5913. الخامس : لو نذر أن يصوم شهراً متتابعاً ولم يسمّه فمرض في بعضه، احتمل وجوبُ الاستئناف والبناء، ولا كفّارة على التقديرين .
ولو عيّن الشهر وجنّ جميعه، لم يجب القضاء ولا الكفّارة .
[1] نقله ابن ادريس عن الشيخ في مبسوطه، ولم نعثر عليه. لاحظ السرائر: 3 / 68 . [2] السرائر: 3 / 68 .