responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 352

ولو صام ناذر المعيّن قبل الوقت لم يجزه، ولو مات بعد إمكان الأداء، وجب على وليّه القضاء عنه .

5914. السادس : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو كفّارة، فصام شهراً ومن الثاني شيئاً، ثمّ فرّق الباقي، أجزأه وهل يأثم ؟ قولان، ولا كفّارة قولاً واحداً، ولو فطر في الأوّل لعذر بنى ولا كفّارة، وإن كان لغير عذر استأنف وكفّر إن كان النذر معيّناً وأثم، والأحوط أنّ المفطر في الأوّل لعذر يصوم في أوّل أوقات الإمكان، وهل هو واجبٌ ؟ فيه نظر .

ومن وجب عليه صوم شهر متتابع، فصام خمسة عشر يوماً، جاز له تفريق الباقي على الخلاف، مالم يكن الصوم معيّناً، سواء كان الوجوب بالنذر أو بالكفّارة إذا كان عبداً .

ولا يجب التتابع في قضاء المتتابع سواء كان رمضان أو نذراً قيّد بالتتابع .

5915. السابع : لو نذر صومَ يوم معيّن فعجز عن، سقط النذر، واستحبّ له الصّدقة عنه بمدّ، ولو ابتدأ بصوم تطوّع فنذر في أثناء النهار إتمام ذلك الصوم، لزم .

ولو نذر ابتداء صوم بعض يوم لغى ولم يجب يومٌ كاملٌ .

ولو نذر صوم الاثنين ويوم يقدم زيدٌ أبداً، فقدم يوم الاثنين لزمه الاثنين لا غير .

ولو نذر صوم الدهر سقط العيدان وأيّام التشريق إن كان بمنى، وصام رمضان عنه لا عن النّذر .

ولو حاضت المرأة أفطرت ولا قضاء، وكذا لو سافر أو مرض .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست