responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 335

ولو حلف لايبيع الخمر فباع لم يحنث إلاّ أن يريد صورة العقد .

ولو حلف أن لا يحجّ حنث بالفاسد لانعقاده .

ولو حلف لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليباً للإشارة .

ولو حلف لا يلبس ما غزلته فلانةٌ ، حُمِل على المغزول في الماضي .

ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزلها ، حُمِل على الماضي والمستقبل ، ولو لبس ما خيط بغزلها لم يحنث .

ولو حلف لا يلبس ثوباً ففرشه ونام عليه ، لم يحنث ، وكذا لو تدثّر به على الأقوى .

ولو حلف لا لبست قميصاً فارتدى بقميص ، احتمل الحنثُ وعدمُهُ ، ولو فتقه وائتزر به لم يحنث .

ولو حلف على مهاجرة زيد ففي الحنث بالمكاتبة نظر .

ولو حلف أن لا يتكلّم انصرف إلى النطق باللسان ، وفي الحنث بترديد الشعر مع نفسه نظرٌ .

ولو حلف لأُثنينّ على الله بأحسن الثناء ، فليقل: لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك .

5885.السادس والثلاثون : الحالف إن قيدّ فِعلَهُ بوقت تعيّن ، وإن أطلق لم يجب الفور ، بل وقته العمر ويتضيّق [1] عند غلبة الظنّ بالوفاة، سواء أطلق أو قيّده بشرط على الأقوى .


[1] في «ب»: ويضيق .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست