responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 334

ولو حلف أن يرفعه إلى وال ، لم يحنث بموت الأوّل .

ولو حلف أن يرفعه إلى الوالي ، احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين ، فيبقى كالأوّل ، وإلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني ، وهو أقرب .

5884. الخامس والثلاثون : قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف ، لكن يحتمل مراعاة عرف واضح اللسان وعرف الحالف وفهمه ، فلو حلف البدوي لا يدخل بيتاً ، حنث ببيت الشعر والجلد والكلَّة [1] والخيمة ، وفي البلدي وجهان .

ولو قال: «در خانه نشوم» لم يحنث ببيت الشعر والخيمة إذ لم يثبت هذا العرف بالفارسيّة .

ولو حلف على الجوز حنث بالهندي ، وعلى التمر لا يحنث بالهندي .

ولو حلف لا يأكل البيض ، ثمّ حلف أن يأكل ما في كمّ فلان وكان بيضاً ، فاتّخذ منه الناطف،[2] فأكل لم يأكل البيض ، وبرّ في اليمين .

ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة ، أو رجع إليه بإقالة أو ردّ عيب أو قسمة ، أو صلح عن دَين أو شفعة .

ولو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء ، لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل .

ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيدٌ لم يحنث بما اشتراه وكيله ، ويحنث لو حلف على طعام زيد .


[1] قال الطريحي فى مجمع البحرين : الكِلّةُ ـ بالكسر ـ : الستر يخاط كالبيت يتوقّى به من البق .
[2] قال الفيومي : الناطف : نوع من الحلوى يسمّى القبيطي. المصباح المنير: 2 / 319 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست