responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 336

ولو حلف ليقضينّ حقَّهُ لم يحنث بالتأخير إلاّ أن يفوت بموت أحدهما، فيتحقّق الحنث .

ولو حلف لا رأيت منكراً إلاّ رفعته إلى القاضي، لم يجب البدار بل عمره وعمر القاضي مهلتُهُ ، ولو رأى المنكر بعد اطّلاع القاضي احتمل وجوب الرفع إليه وعدمُهُ .

5886.السابع والثلاثون : إذا حلف على شيء اقتضى التعلّق بما يصدق عليه ذلك الشيء فى الحال ، فلو حلف لايدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلانٌ بعد اليمين .

ولو حلف أن يعتق كلَّ مملوك يملكه غداً ، دخل فيه ما يملكه في الحال وما سيملكه في باقي اليوم إذا بقي إلى الغد وما يستحدث في ملكه في غد .

ولو حلف أن يعتق كلَّ مملوك يشتريه في غد اختصّ بما يشتريه في الغد.

ولو حلف لا يدخل «بغداد » فمرّ بها في سفينة ففي الحنث إشكال ينشأ من كون دجلة من«بغداد» حقيقةً ، ومن كون «بغداد» موضع يقع عليه اليد ودجلة لا يقع عليها يد «البغدادي » .

ولو قال : والله لا أُكلّمك حتّى تكلّمني ، فتكلّما معاً، حنث .

ولو حلف لا يتزوّج «بالكوفة » فزوّجه الفضُوليّ «بالكوفة » امرأةً «بمكّة » وأجازت «بمكّة» ، احتمل الحنث بوقوع العقد «بالكوفة »، وعدمُهُ ، لأنّ الإجازة من تتمّته [1] وقد وقعت «بمكّة ».


[1] في «ب» : من تتمّة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست