responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 333

ولو حلف أن يضربه غداً فباعه في يومه أو في غده ، ثمّ خرج الغد ولم يضربه ، حنث .

ولو حلف ليطأنّ امرأته اليوم ، فحاضت بعد إمكان الوطء ، فالأقربُ عدمُ الحنث إذا وطئها حائضاً .

5882.الثالث والثلاثون : قد بيّنا أنّ النفي يقتضي التأبيد إلاّ مع نيّة التقييد ، فلو قيل له : كلّم زيداً اليوم ، فقال : والله لا كلّمتُهُ ، فإن نوى المقيّد [1] في الأمر تخصّص ، وإن أطلق احتمل التأبيد عملاً بمقتضى اللّفظ ، والتقييدُ للعرف .

ولو حلف أن لا يكلّم الناس ، فكلّم واحداً ، فالأقربُ أنّه لا يحنث .

ولو حلف لا كلّمت زيداً وعمراً ، لم يحنث بكلام أحدهما ، وقول الشيخ هنا [2] مدخولٌ .

5883. الرابع والثلاثون: لو حلف أن لا يرى منكراً إلاّ رفعه إلى الوالي فلان ، فرآه ولم يرفعه مع إمكانه حتّى مات أحدهما ، حنث، ولو لم يتمكّن حتّى مات لم يحنث ، ولو عزل ، فإن كان نيّة رفعه حال الولاية ، لم يبرّ برفعه بعد العزل ، ولا يتحقّق الحنث في الحال ، لجواز عود الولاية فيرفعه إليه ، وإن لم يكن له نيّة احتمل البرّ برفعه إليه معزولاً ، اعتباراً بالعين ، والعدمُ اعتباراً بالعين والصّفة .


[1] في «ب» : فإن نوى القيد .
[2] قال الشيخ في المبسوط: 6 / 231 : فإن حلف لا كلّمتُ زيداً وعمراً فكلّم أحدهما حنث ، والفرق بينهما (أي بين هذه المسألة ومسألة الرّغيفين ) أنّهما يمينان ، لأنّه حلف لا كلّم زيداً ولا كلّم عمراً ، وانّما دخلت الواو نائبة مناب تكرير الفعل ، كأنّه أراد أن يقول : والله لا كلّمت زيداً ولا كلّمت عمراً فقال: «وعمراً» فلهذا حنث ، وليس كذلك في الأوّل (أي حلف لا أكلت هذين الرغيفين ) لأنّهما يمين واحد .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست