5879. الثلاثون: لو حلف أن لا يتزوّج على زوجته ، فتزوّج قبل أن يطلّقها حنث ، وكذا لو طلّقها رجعيّاً ، وتزوّج قبل خروج العدّة .
ولو قال : والله لا بعت لفلان شيئاً ، فدفع المحلوف عليه سلعته الى ثالث ليبيعها ، فدفعها إلى الحالف فباعها لم يحنث إن كان دفعها بغير إذن الدافع إليه، لعدم صحّة البيع ، وإن كان قد أذن له في التوكيل في بيعها ، وعلم ، حنث، وإلاّ فلا .
ولو حلف لا بعت له ثوباً ، فدفعه المحلوف عليه إلى وكليه فقال : بِعه أنت، فدفعه الى الحالف فباعه لم يحنث ، لأنّه لم يبع للّذي حلف إلاّ أن يكون نوى أن لا يبيع سلعةً يملكها المحلوف عليه .
5880.الحادي والثلاثون : لو حلف على شيئين إثباتاً لم يبرّ بأحدهما ، فلو قال : والله لأُصَلينّ وأصومنّ ، وجبا معاً، ولا يجب جمعهما في الإيجاد ، ولو حلف عليهما نفياً ، جازله فعلُ أحدهما لافعلهما ، فلو قال : والله لا أكلت هذين الرغيفين ، جاز له أكل أحدهما ، ويحنث بأكلهما .
5881.الثاني والثلاثون : إذا حلف ليعتقنّ مماليكه ، دخل فيه العبيد والإماء، سواء كانوا قنّاً أو مُدبَّراً ، أو أُمّهات أولاد ، أو مكاتبين مشروطين ، ولو كان له أشقاص في عبيد [1] ، عُتق عليه الأشقاص ، ولا يدخل المكاتب المطلق وإن لم يؤدّ شيئاً من المال .
ولو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غداً، فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد، لم يحنث ، وإن اشتراه في الغد ، وجب عليه عتقه .