فلو حلف التاجر لا يبيع ، انصرف إلى المباشرة ، فلو باع وكيله لم يحنث .
ولو حلف السّلطان لا يضرب ، انصرف إلى الأمر به .
ولو حلف لا يحلق رأسه ، فالأقرب الحنث بالأمر به .
ولو حلف لا يضرب امرأته ، فلطمها أو لكمها [1] أو ضربها بعصاً أو غيرها، حنث ، ولو عضّها أو خنقها أو جزّ شعرها جزّاً يؤلمها قاصداً للإضرار لم يحنث .
وكذا تنصرف يمينه إلى العمد ، فلو حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً لم يحنث، وكذا لو فعله مُكرَهاً .
5878.التاسع والعشرون: للحالف أن يتأوّل في يمينه مثل ماكاتبت فلاناً ، ويعني كتابة الرقيق ، ولا عرّفته أي جعلته عرّيفاً ، ولا سألته حاجة أي شجرة صغيرة ، وأن يورّي في يمينه مثل أن يدّعي عليه محقٌّ بشيء وهو غير قادر عليه، فيحلف انّك لا تستحقّ عندي شيئاً ، وينوي في ضميره الآن ، فهذا كلّه سائغ إن كان الحالف مظلوماً ، بأن يستحلفه ظالمٌ على شيء لو صدّقه لظلمه أو ظلم غيره.
وإن كان الحالف ظالماً لم تقبل نيّته ولا تأويله ولا توريته بل النّية نّية المستحلف ، وينصرف اللفظ إلى ماعناه المستحلف .
ولو لم يكن ظالماً ولا مظلوماً ، سُمِعَت نيتُّهُ وقُبِلَ تأويله، [2] وانصرف اللفظ إلى ما عناه .