responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 26

5325 . الحادي عشر: النكاح المفسوخ من أصله كالشغار، لا يستحقّ بالعقد فيه مهر ولا نفقة، ويفرّق بينهما، ولو دخل جاهلاً [1] بالفساد، فإن كان قد سمّى ، ثبت المسمّى ، وإلاّ فمهرُ المثل، ويفرّق بينهما، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولو حملت [2] قال الشيخ: لها النفقةُ عندنا، لعموم الأخبار .[3]

ولو وقع صحيحاً، ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول، فلا نفقة ولا مهر، وإن كان بعده فلا نفقة أيضاً ، ولها المسمّى ، أو مهرُ المثل إن لم يسمّ، ولو كانت حاملاً فلها النفقة أيضاً .

5326 . الثاني عشر: النفقة على الحامل تجب يوماً فيوماً كغيرها، وإن ادّعت وشهدت لها القوابل، أُطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثمّ لها يوماً فيوماً، وهو مشكل على تقدير أن تكون النفقة للحمل، فإن بان البطلان ، رَدَّتْ ما أخذَتْ.

ولو أسقطت بالولد لم يُعِدْ عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط، ولو لم يكن دفع النفقة ، فإن قلنا للأُمّ لأجل الحمل، أخَذَتْ منه النفقةُ من حين الطلاق إلى حين الإسقاط، وإن قلنا للحمل، فإشكالٌ.

ولو بذل الورثة السكنى للحامل، أو السلطان، لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول .

ولو ادّعى الزوج بعد وضعها، أنّه كان طلّقها قبله، فالقولُ قولُها مع اليمين


[1] في «ب»: جاهلين .
[2] في «أ»: «جهلت» وهو مصحّف .
[3] المبسوط: 6 / 24 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست