responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 27

على نفي العلم ، لأنّه يدّعي إسقاطَ حقّها من النفقة والسكنى ، فإذا حلفت استحقّت النفقة والسكنى، وليس له مراجعتها ، وله نكاح رابعة غيرها وأختها، وكذا لو طلّقها رجعيّة وادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع، وأنكر، فالقولُ قولُها مع اليمين ، ولها النفقة، ويحكم عليه بالبينونة.

5327 . الثالث عشر: لو نفى حملَ زوجته ، لاعنها، ولا نفقة لها حينئذ ولا سكنى، وتعتدّ بوضعه، وكذا لو طلّقها وظهر بها حملٌ يلتحق به ظاهراً فنفاه ولاعنها.

ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه ، وجبت النفقة ، وعاد النسب من طرفه، لا من طرف الولد، على معنى أنّ الولد يرث أباه ومن يتقرّب به، دون العكس.

ولو كانت قد أرضعَتْهُ قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه ، لزمته أُجرةُ الرضاع، وبالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب .

5328 . الرابع عشر: لو طلّقها رجعيّاً وظهر بها أمارات الحمل، ثمّ بان البطلان، استرجع مازاد عن العدّة، والقولُ قولُها في مدّة أقرائها، فلو قالت: لا أعلم كم انقضت عدّتي إلاّ انّ عادتي في الحيض والطّهر كذا، عمل به.

ولو قالت: إنّ حيضي يختلف، رجع بما زاد عن الأقلّ .

ولو قالت: لا أعلم قدره، قال الشيخ: يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن انقضاء الاقراء به [1].


[1] المبسوط: 6 / 27 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست