responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 25

وأمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها، وإن كانت قضاءً أو منذورة غير معيّنة الوقت، كان له منعها عن المبادرة، قاله الشيخ .[1]

وله منعُها عن نوافل الصلاة والصيام وإن كان من الرواتب كعرفة.

5323 . التاسع: لو هربت منه كانت ناشزاً لا نفقة لها، سواء كانت في موضع يعرفه أو لا، وكذا لو منعته عن التمكين التام.

ولو زوّج أمته كان له إمساكها نهاراً للخدمة، وعليه إرسالها ليلاً للاستمتاع، فإن أرسلها ليلاً ونهاراً ، كانت نفقتها على الزّوج، ولا خدمة لها عليه، وإن أرسلها ليلاً خاصّة، سقطت جميع نفقتها[2] عن الزّوج.

5324 . العاشر: تثبت النفقة للزوجة، سواء كانت مسلمةً أو ذميّةً، أو أمةً، مع التمكين التام، والمطلّقة رجعيّاً كالزّوجة، أمّا البائن فلا نفقة لها ولا سكنى، سواء كانت البينونة عن طلاق، أو فسخ، إلاّ أن تكون المطلّقة بائناً حاملاً ، فلها النفقة والسكنى حتّى تضع ، قال الشيخ: والنفقة للحمل لا للأُمّ، للدوران [3].

وتظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمةً وشرط مولاها رقيّة الولد، وفي العبد إذا تزوّج حرّةً أو أمةً وشرط مولاه الانفرادَ بالولد، وفي النكاح الفاسد .

أمّا المتوفّى عنها زوجُها ، فلا نفقة لها ، ولو كانت حاملاً فروايتان، أقربُهُما سقوطُ النفقة ، [4] والأُخرى ينفق عليها من نصيب ولدها .[5]


[1] المبسوط: 6 / 15 .
[2] في «أ»: جميع نفقاتها .
[3] المبسوط: 6 / 28 .
[4] الوسائل: 15 / 234 ، الباب 9 من أبواب النفقات، الحديث 1 و 2 و 3 و 7 .
[5] الوسائل: 15 / 236 ، الباب 10 من أبواب النفقات، الحديث 1 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست