responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 22

ولو قالت: أُسلّم نفسي إليك في منزلي، أو في الموضع الفلاني، أو البلد الفلاني، دون غيره ، لم يكن تسليماً تامّاً، كما لو قال البائع: أُسلّم إليك السلعة على أن تتركها[1] في مكان بعينه لم يكن تسليماً يستحقّ به أخذ العوض ، وكذا المولى لو سلّم الأمة إلى زوجها ليلاً خاصّة لم يكن لها نفقة على الزّوج.

ولو تعاقد النكاح ولم يطالبها بالتمكين ولا طالبته بالتسليم [2] وسكتا ومضى زمان على ذلك، لم تكن لها نفقةٌ عن ذلك الزمان ، لأنّ النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه .

5317 . الثالث: لو كان الزوج غائباً، فإن كانت غيبتُهُ بعد أن مكّنته ، وجبت النفقة عليه، وهي جارية عليه زمان غيبته، وإن كانت قبله، فلا نفقة لها، فإن رفعت أمْرَها إلى الحاكم ، وبذلت له التسليم، لم تكن لها نفقةٌ حتّى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الّذي فيه الزّوج ليستدعيه، فإن سار إليها وتسلّمها، أو وكَّل على التسليم ، وبذلته ، وجبت النفقة حينئذ، فإن امتنع، نظر الحاكم إلى مدّة السير، فإذا انقضت فرض لها النفقة.

5318 . الرابع: لو كانت الزوجةُ مراهقةً تصلح للوطء ، قال الشيخ [3]: حكمها حكم الكبيرة إلاّ في فصل واحد، وهو أنّ الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى والتمكين الكامل، وهاهنا إذا قام ولّيها مقامها في التسليم استحقّت النفقة.

ولو لم يكن لها وليّ، أو كان غائباً، أو منعها، فسلّمت هي نفسها، وجبت


[1] في «أ»: على أن يتركها .
[2] أي بتسليم النفقة كما في المبسوط: 6 / 11 .
[3] المبسوط: 6 / 12 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست