النفقة وإن لم تكن ممّن يصحّ تصرفها، لأنّ الزوج استحّق القبض وقد حصل ولا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض ، كما لو دفع الثمن وقبض المبيع من صبيّ، أو مجنون ، أو وجده في الطريق ، صحّ .
5319 . الخامس: لو كان الزّوج كبيراً وهي صغيرة لا يجامع مثلها، لم تجب لها نفقة; قاله الشيخ [1] وقال ابن إدريس: تجب عليه النفقة ، [2]مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين . [3]
ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء ، لم يعتدّ به ، لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالباً .
ولو كان الزوج صغيراً، وهي كبيرة ، وبذلت نفسها، قال الشيخ: لا نفقة لها.[4] ولو قيل: بوجوبها كان وجهاً، لتحقّق التمكين من طرفها .
ولو كانا صغيرين فلا نفقة.
5320 . السادس: المريضة لا تسقط نفقتها، وكذا الرتقاء والقرناء، ومن بفرجها مرضٌ يمنع من وطئها والضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة يمنع الزوج من وطئها، ولا تسقط نفقتها.
5321 . السابع: إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك، لم تسقط نفقتها، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، ولو كان لحجٍّ مندوب، فإن كان بإذنه لم تسقط، سواء