responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 23

النفقة وإن لم تكن ممّن يصحّ تصرفها، لأنّ الزوج استحّق القبض وقد حصل ولا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض ، كما لو دفع الثمن وقبض المبيع من صبيّ، أو مجنون ، أو وجده في الطريق ، صحّ .

5319 . الخامس: لو كان الزّوج كبيراً وهي صغيرة لا يجامع مثلها، لم تجب لها نفقة; قاله الشيخ [1] وقال ابن إدريس: تجب عليه النفقة ، [2]مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين . [3]

ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء ، لم يعتدّ به ، لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالباً .

ولو كان الزوج صغيراً، وهي كبيرة ، وبذلت نفسها، قال الشيخ: لا نفقة لها.[4] ولو قيل: بوجوبها كان وجهاً، لتحقّق التمكين من طرفها .

ولو كانا صغيرين فلا نفقة.

5320 . السادس: المريضة لا تسقط نفقتها، وكذا الرتقاء والقرناء، ومن بفرجها مرضٌ يمنع من وطئها والضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة يمنع الزوج من وطئها، ولا تسقط نفقتها.

5321 . السابع: إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك، لم تسقط نفقتها، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، ولو كان لحجٍّ مندوب، فإن كان بإذنه لم تسقط، سواء


[1] المبسوط: 6 / 12 ; والخلاف: 5 / 113 ، المسألة 4 من كتاب النفقات .
[2] السرائر: 2 / 655 .
[3] السرائر: 2 / 654 .
[4] الخلاف: 5 / 113 ، المسألة 5 من كتاب النفقات .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست