responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 21

الفصل السادس: في النفقات

وأسبابها ثلاثة: الزوجية ، والقرابة ، والملك.

فهاهنا مطالب :

المطلب الأوّل: في نفقة الزّوجات ،والنظر في مقامات:

المقام الأوّل: في الشرط

وفيه أربعة عشر بحثاً :

5315 . الأوّل : الزّوجية سببٌ في وجوب النفقة على الزّوج بشرطين: دوام العقد والتمكين التام من الزّوجة، فلو كان العقد منقطعاً ، لم تجب النفقة ، ولو كان دائماً ومنعت الزّوج من نفسها، سقطت النفقة عنه أيضاً .

وإنّما تجب النفقة لها لو مكّنت نفسها تمكيناً تامّاً، بأن تُخلّي بينها وبينه بحيث لا يخصّ موضعاً ولا وقتاً ، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين.

5316 . الثاني : المشهور أنّ وجوب النفقة يتوّقف على التمكين لا بمجرّد العقد، وحينئذ إن كانا بالغَيْنِ ومكّنت بأن تقول: قد سلّمتُ نفسي إليك في أيّ مكان شئت، وجبت لها النفقة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست