مسلمين أو كافرين أو مختلفين، أو أباً وابناً، فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه ، ولو كان مع أحدهما بيّنة حكم لها ، وتبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام والكفر، وكذا لو ألحقته القرعة بأحدهما، فإنّه يلحقه دِيناً ونسباً، ولا يحتاج إلى قرعة للدّين .
5313 . السادس عشر: الأسباب [1] الّتي يلحق بها الأنسابُ :
الفراش المنفرد، بأن ينفرد بوطئها وطأً يلحق بها النسب .
والدعوى المنفرد، بأن يدّعيَ مجهولَ النسب وحده من غير منازع.
والفراشُ المشترك مع التنازع ، يحكم فيه بالقرعة ، كما تقدّم ، أو بالبيّنة، ولو انفرد أحدهم بالدعوى، حكم له وإن اشترك الفراش .
وأمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكناً.
ولو تداعاه امرأتان أُقرع بينهما كالرجّل.
5314 . السابع عشر: الحميل ـ وهو الّذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره ـ إذا أسلم ، أو كان مسلماً ثمّ قدم واعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام ، وكان المدّعى طفلاً، لحق نسبه به، وإن كان كبيراً افتقر إلى التصديق منه فيه ، سواء ادّعى بنوّته أو أخوّته أو غيرهما من جهات النسب.
[1] وهي ثلاثة عند المصنّف: 1 ـ الفراش المنفرد . 2 ـ والدعوى المنفرد . 3 ـ والفراش المشترك مع التنازع .