responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 20

مسلمين أو كافرين أو مختلفين، أو أباً وابناً، فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه ، ولو كان مع أحدهما بيّنة حكم لها ، وتبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام والكفر، وكذا لو ألحقته القرعة بأحدهما، فإنّه يلحقه دِيناً ونسباً، ولا يحتاج إلى قرعة للدّين .

5313 . السادس عشر: الأسباب [1] الّتي يلحق بها الأنسابُ :

الفراش المنفرد، بأن ينفرد بوطئها وطأً يلحق بها النسب .

والدعوى المنفرد، بأن يدّعيَ مجهولَ النسب وحده من غير منازع.

والفراشُ المشترك مع التنازع ، يحكم فيه بالقرعة ، كما تقدّم ، أو بالبيّنة، ولو انفرد أحدهم بالدعوى، حكم له وإن اشترك الفراش .

وأمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكناً.

ولو تداعاه امرأتان أُقرع بينهما كالرجّل.

5314 . السابع عشر: الحميل ـ وهو الّذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره ـ إذا أسلم ، أو كان مسلماً ثمّ قدم واعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام ، وكان المدّعى طفلاً، لحق نسبه به، وإن كان كبيراً افتقر إلى التصديق منه فيه ، سواء ادّعى بنوّته أو أخوّته أو غيرهما من جهات النسب.


[1] وهي ثلاثة عند المصنّف: 1 ـ الفراش المنفرد . 2 ـ والدعوى المنفرد . 3 ـ والفراش المشترك مع التنازع .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست