responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 179

5604. الرابع: الرجعيّة ليس لها أن تخرج، وليس لزوجها إخراجها من المسكن الّذي طُلِّقت فيه، ولو اتّفقا على الانتقال عنه، فالأقربُ الجوازُ .

ولو أتت بالفاحشة وهي شتمة أهله أو ما يوجب الحدّ، نُقلت عن المسكن إلى أقرب المواضع إليه، ولو شتمها أهلُهُ نَقَلَهم عنها .

هذا إذا اتّحد المسكن، ولو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة، ولو كان المسكن ضيِّقاً انتقل الزوجُ وأهلُهُ، واستقرّت هي فيه مدّة العدّة .

5605. الخامس: إذا خرجت من المنزل لإقامة الحدّ رُدَّت إليه بعد استيفائه، ولو أُخرجت للشتم لم تعد إليه، وأسكنها في غيره، ولا يسقط حقّها من الإسكان بالفاحشة والإيذاء.

5606. السادس: إنّما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكاً للزوج أو كانت له فيه إجارةٌ أو إعارةٌ لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدّة، ولو انقضت مدّةُ الإجارة قبل انقضاء العدّة، أو رجع المعير، نَقَلَها إلى أقرب المواضع، وكذا لو خرب المنزل.

ولو كان قبل الطلاق في ملكها وطلّقها فيه، فإن أقامت فيه بإجارة منه أو إعارة جاز، وإن طلبت سكنى غيره لزمه، وكذا لو كانت الدار لأبويها وهي تسكن معهما فالحكم كالأجنبّي .

5607. السابع: يجب عليه إسكانها في منزل مثلها، ويختلف بالنّسبة إليها، فالرفيعة في منزل متّسع، والوضيعة في منزل ضيق، والمعتبر بحالها حالة الطلاق، فلو كانت قبله في منزل أدون، كان لها المطالبة بالواجب والارتحال عن

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست