5601. الأوّل: المطلَّقةُ رجعّياً تستحقّ النفقة والسكنى، فلا يجوز لها الخروجُ من منزل الرجل الّذي طُلِّقَت فيه، ويحرم عليه إخراجُها منه، إلاّ أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل مايوجب الحدَّ، فتُخرج لإقامته، وأدنى ماتخرج لأجله، أن تؤذي أهله.
ولو اضطرَّت إلى الخروج، جاز لها بعد انتصاف الليل، وترجع قبل الفجر ، ولا يشترط إذنه، وكذا تخرج لأداء الحجّ الواجب وإن لم يأذن، ولا يجوز لها في الندب إلاّ بإذنه .
5602. الثاني: لا سكنى للمطلّقة بائناً، ولها أن تخرج أينَ شاءَت من غير إذن، وله إخراجُها أيضاً، إلاّ أن تكون حاملاً، وكذا لا نفقة لها إلاّ مع الحمل، فلها السكنى والنفقة حتّى تضع .
5603. الثالث :النفقة تجب يوماً فيوماً مدّة العدّة وكذا المسكن، سواء كانت الزوجة مسلمةً أو ذميّة أو أمةً يرسلها مولاها ليلاً ونهاراً، ولو منعها ليلاً أو نهاراً فلا نفقة لها ولا سكنى .
ولا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة، إلاّ أن تكون حاملاً، فتثبت لها النفقة حتّى تضع عند الشيخ .[1]
[1] نسب المحقّق هذا القول إلى الشيخ في الشرائع: 3 / 43 ; ولاحظ المسالك: 9 / 322 .