responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 180

مسكن الطلاق إليه، ولو كانت في أرفع كان للزوج نقلُها إلى الملائم وإبقاؤُها، ولو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل .

5608. الثامن: لو باع المنزل بعد الطلاق، فإن كانت معتدّةً بالشهور صحّ البيع، وإن كانت بالأقراء أو الوضع بطل .

ولو حُجِرَ عليه قبل الطلاق ضربت بأُجرة المثل مع الغرماء، ولو كان بعده ولا مسكن له فكذلك، ولو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه .

ويجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّةً بالشهور قبل الانقضاء، والمتخلّف لها من أُجرة المسكن يكون في ذمّته إلى الميسرة.

5609. التاسع :المعتدّة بالأشهر تُضرب بأُجرة المثل فيها، وتُضرب الحاملُ بأُجرة أقلّ الحمل، وذواتُ الأقراء بالأقلّ أيضاً، فإن اتّفق، وإلاّ أخذت نصيبَ الزائد وأعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل، لتضرب فيه هي والغرماء بحسب ما بقي لهم .

وهل تضرب في أوّل المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله؟ فيه نظر، فإن أمكنها استئجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه، وإلاّ سكنت في أقرب المواضع إليه .

5610. العاشر: لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها، فإن كان قبله اعتدَّت فيه، وإن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدَّت فيه، وإن كان في الطّريق اعتدَّت في الثاني .

والاعتبار بانتقال البدن دون القماش والعيال، ولو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها وعيالها، طلّقها فيه، اعتدّت في الثاني .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست