مثل الطّيب والزينة ولبس المطيّب والتزيين بخضاب ودهن وغيره، سواء كانت الزوجة صغيرةً أو كبيرةً مسلمةً أو ذمّيةً .
وتردّد ابن إدريس في الصغيرة، لأنّ الحداد تكليف وليست من أهله، [1] وعلى قول الشيخ يتولّى منها الوليّ [2] وللشيخ في الأمة المزوّجة قولان: أحدهما أنّه لا حداد عليها [3] والآخر عليها الحداد [4] وهو قول ابن إدريس [5] وعندي في ذلك نظر .
5577. الحادي عشر: لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجُها من المعتدّات، سواء كانت عدّة رجعيّة [6] أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك .
والأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحِداد، ولو مات الواطئ بالشبهة اعتدّت الموطوءة عدّةَ الطلاق حاملاً كانت أو حائلاً ولا حِداد عليها، وكذا لا حِداد على أُمّ الولد لموت سيّدها .
5578. الثاني عشر: الإحداد إنّما هو في البدن، وهو أن تجتنب كلّما يجلب الأبصار إليها ويدعوا إلى مباشرتها من تحسين وتطيّب وزينة، أمّا المسكن فلها ان تسكن حيث شاءت، حسناً كان أو غيره .
والدّهن الطيب كدهن الورد والبان والبنفسج لا يجوز لها استعماله في
[1] السرائر: 2 / 739 . [2] قال الشيخ في المبسوط: 5 / 265 : والوليّ يأخذها بذلك. وقال في الخلاف: 5 / 73 : وينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد . [3] وهو خيرته في النهاية: 537 . [4] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 5 / 265 . [5] السرائر: 2 / 745 . [6] في «ب»: رجعيّ .