responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 166

حاضت فيها كلُّ واحدة قرءاً، اعتدَّت كلُّ واحدة بأبعد الأجلين من قرءين أو أربعة أشهر وعشر .

5574. الثامن: المطلِّقُ تعتدّ زوجتُهُ من حين الطّلاق، سواء كان حاضراً أو غائباً، فلو أوقع الطّلاق غائباً ولم يثبت [1] حتّى مضت مدّةُ العدّة، جاز لها التزويجُ من غير استئناف عدّة أُخرى .

ولو علمت الطلاق ولم تعلم وقتَ إيقاعه، اعتدّت من حين البلوغ .

ولو مات الحاضر اعتدَّت للوفاة من حين الموت، ولو كان غائباً اعتدَّت من حين بلوغ الخبر، سواء كان المخبِرُ عدلاً أو لا، لكن لم تنكح إلاّ بعد ثبوت الوفاة والفائدة الا كتفاء بتلك العدّة .

5575. التاسع :المتمتّع بها إن كانت حرّةً ومات زوجُها قبل انقضاء أيامّها، كانت عدّتُها أربعة أشهر وعشرةَ أيّام، وقيل: شهران وخمسة أيّام، وهو ضعيف، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلاً، وإن كانت حاملاً كانت عدّتها أبعدَ الأجلين كالدائم، ولو مات بعد انقضاء الأجل أتمّت عدّة الفرقة إمّا حيضتان أو شهر ونصف، لأنّ انقضاء الأجل كالطلاق البائن .

وعدّة الأمة في الوفاة شهران وخمسةُ أيّام، وإن كانت حاملاً فأبعدُ الأجلين .

5576. العاشر: يجب على المتوفّى عنها زوجُها دائماً كان أو منقطعاً، الحدادُ[2] وهو: صفة في العدّة، وهو أن تتجنّب المعتدّة كلَّما تدعو النفس إليها،


[1] أي لم يثبت الطلاق عند الزوجة ولم تعلم به بقرينة قوله: «ولو علمت».
[2] قال في المسالك: 9 / 276 : الحِدادُ فِعالٌ من الحدّ، وهو لغة المنع، يقال: أحدّت المرأة تحدّ إحداداً، وحدّت تحدّ حداداً أي منعت نفسها من التزيّن .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست