responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 165

أمّا لو كان الطلاق الأوّل بائناً ثمّ جدّد عقداً آخر، وطلّقها قبل الدخول ثمّ مات، فإنّها تكمل عدّةَ الطلاق .

5573. السابع: لو طلّق واحدةً غيرَ معيّنة، فإن قلنا: التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق، وإن لم نجعله شرطاً ومات قبل التعيين، اعتدَّت كلُّ واحدة بعدّة الوفاة، سواء دخل بهنّ أولا .

ولو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين، وسواء أكان الطلاق بائناً أو رجعيّاً، تغليباً لجانب الاحتياط .

ولو عيّن قبل الموت انصرف إلى المعيّنة، واعتدّت للطلاق من حين إيقاعه مبهماً لا من حين تعيينه; قاله الشيخ [1] .

ويحتمل من حين التعيين، فإن كان الطلاق بائناً ومات قبل إكمالها أكملت عدّة الطلاق، وإن كان رجعيّاً استأنفت عدّة الوفاة .

ولو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق، وقيل: ذلك من حين التعيين، فعلى قول الشيخ بانت ولا تستأنف أُخرى، وعلى الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة، وترث .

ولو كان الطلاق معيّناً، ثمّ اشتبه ومات قبل أن يبيّن [2]، فإن لم يدخل بهما اعتدَّت كلُّ واحدة بأربعة أشهر وعشراً، وإن كانتا حاملتين اعتدَّتْ كلُّ واحدة بأبعد الأجلين، وإن كانتا حائلتين ومات عقيب الطلاق بلا فصل، اعتدَّت كلُّ واحدة بأبعد الأجلين من مضيّ ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشراً، فإن مضت مدّة


[1] المبسوط: 5 / 252 .
[2] في «أ»: قبل أن يتعيّن .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست