5569. الثالث: لو مات صبيٌّ له دون تسع سنين، وامرأته حامل، اعتدَّتْ بالشهور دون الحمل، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله، ثمّ إن كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد، اعتدَّتْ به عن الملحق به، ثمّ بعد الوضع تعتدّ بالأشهر عدّة الوفاة، وإن كان من زناً لم تعتدّ له، واعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام من حين الموت .
5570. الرابع: إذا وضعت بعد الشهور، خرجت من العدّة بمجرّد الوضع، ولا يشترط في ذلك خروجها من النفاس، وكذا في الطلاق، وإذا تزوّجت [1] لم يجز الدُخول حتّى تطهر .
5571. الخامس: المنكوحة بعقد الشبهة إن [2] لم يدخل بها وفرّق بينهما، فلا عدّة، سواء مات العاقد أو لا، وإن دخل وفرّق بينهما، اعتدّت بثلاثة أقراء من حين الفرقة إن كانت من ذوات الحيض، وإن كانت من ذوات الشهور اعتدّت بثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً اعتدَّت بوضع الحمل، ولا تعتدّ عدّة الوفاة، بل تعتدّ لو مات قبل أن يفرّق بينهما بما فصّلناه .
5572. السادس: إذا طلّق زوجته بائناً، فإن مات في العدّة أكملت عدّةَ الطلاق، وإن كان رجعيّاً استأنفت عدّةَ الوفاة، وانقطعت عدّةُ الطلاق، وإن كانت قد خرجت العدّة ثمّ مات، لم تكن عليها عدّة أُخرى .
ولو راجعها في العدّة ثم طلّقها رجعيّاً قبل المسيس ثانياً ومات، استأنفت عدّةَ الوفاة، وإن كان بائناً استأنفت عدّةَ الطلاق .
[1] في «أ»: وكذا في الطلاق إذا تزوّجت . [2] في «ب»: وإن .