responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 152

القصد استحقاق كمال المهر، قال الشيخ: والّذي يقتضيه أحاديث أصحابنا أنّه إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل ان كانت بكراً فوجدت كما كانت فالقول قولها، وإن كانت ثيّباً فالقول قول الرّجل، لأنّ الأصل عدم الدخول. [1] وهذا القول مضطرب .

ولو كان طلّقها ثمّ ادّعى الدخول وأقام شاهداً واحداً لم يحلف معه، لأنّه يثبت الرجعة وليست مالاً .

ولو أتت من أنكر دخولها بولد لستّة أشهر من حين العقد، لحق نسبه لإمكان أن يكون منه، بأن يطأها فيما دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج، أو تستدخل ماءه فتحمل منه، وله نفيه باللعان .

ولايجب المهر لو اتفقا على الوطء فيما دون الفرج أو استدخال الماء، ولو اختلفا فيه مع نفي الولد الملحق به، فالقولُ قولُ الزوج مع اليمين .

ولو لحقه نسب الولد ولم ينفه، واختلفا في الإصابة، قال الشيخ: الأقوى أنّ عليه المهر كملاً. [2]

5549. الثاني: المجبوب إن بقي من ذكره ما يمكنه الوطء به بقدر الحشفة، فحكمه حكم الصّحيح، وإن لم يبق منه شيء، لحق به الولد لإمكان الحمل بالمساحقة، وتعتدّ بالحمل إن حملت وعدّة الوفاة، فأمّا عدّةُ الطلاق فلا يجب .

أمّا الخصيّ وهو من قطعت خصيتاه، والمسلول وهو من سلّت بيضتاه،


[1] المبسوط: 5 / 248 .
[2] المبسوط: 5 / 248 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست