5548. الأوّل :الزوجة إن لم تكن مدخولاً بها لم تكن عليها عدّة من الطلاق والفسخ عدا الوفاة .
والدخول يحصل بإيلاج الحشفة قُبُلاً، ولا يشترط الإنزال، ولو خلا بها من غير وطء لم تجب العدّة على أقوى القولين، سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا، وسواء كانت الخلوة تامّةً بأن تكون في منزله، أو غير تامّة بأن تكون في منزل أبيها .
ولو اختلفا مع الخلوة في الإصابة، فالقولُ قولُهُ مع اليمين في العدم، فإن أقامت شاهدين أو شاهداً وامرأتين، حكم بالبيّنة، ويقبل الشاهد واليمين، لأنّ