responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 153

فإنّه يجب له العدّة بالدخول من الطلاق وغيره، وإن لم يكن هناك حمل .

5550. الثالث: اليائسة وهي الّتي بلغت خمسين سنةً أو ستّين إن كانت قرشيّةً أو نبطيّةً لاعدّة عليها إلاّ في الوفاة خاصّة، لا في طلاق ولا في غيره، وكذا الصغيرة وهي الّتي لها دون تسع سنين، سواء دخل بها أو لا، وهي رواية زرارة الحسنة عن الصادق (عليه السلام)[1] وإليه ذهب معاوية بن حُكَيم [2] من قدماء علمائنا، قال الشيخ: وجميع فقهائنا المتأخرين[3] .

وقال السيّد المرتضى (رحمه الله): تجب العدّة عليهما مع الدخول ثلاثة أشهر، لعموم قوله: ((واللائي يَئسنَ مِنَ المحيضِ))إلى قوله ((وَالَّلائي لَم يَحِضنَ))[4]. [5]

وليس فيه دلالة صريحة على مطلوبه، للتقييد بالرّيبة .

فقد تلخصّ من ذلك أنّ غير المدخول بها لاعدّة عليها في الطلاق والفسخ، وكذا اليائسة والصبيّة، وتجب عدّةُ الوفاة عليهنّ .


[1] التهذيب: 8 / 137 برقم 479 ـ باب عددا لنساء ـ الوسائل: 15 / 406، الباب 4 من أبواب العدد، الحديث 3 . وفيه: عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام).
[2] قال النجاشي: ثقة جليل، من أصحاب الرضا (عليه السلام)، وله كتب ، وعدّه الكشي من أجلّ العلماء والفقهاء .
[3] التهذيب: 8 / 138 ، في ذيل الحديث 481 ; الاستبصار: 3 / 338 في ذيل الحديث 1025 .
[4] الطلاق: 4 .
[5] الانتصار: 334 ـ 335، المسألة 188 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست