responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 150

بسبب ملك اليمين [1] للاستبراء، والأقرب لحوقُهُ بالنكاح، فله النفي باللعان .

5546. الثالث والثلاثون: لو قذفها بأجنبيّ وذكره في اللعان، لم يسقط حقّ الأجنبيّ، وأولى بعدم السقوط لو لم يذكره فيه .

5547. الرابع والثلاثون: إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر، فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما، لحقه الثاني ولايتبعّض، ويغلب جانب الإثبات .

ولو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا، وله أن ينفي أولاداً عدّةً بلعان واحد، وبين التوأمين المنفيّين إخوة الأُمّ لا إخوة الأب .

ولو استلحق الولد المنفي لحق به، وإن كان اعترافه به بعد الموت ويرثه، وكذا لو نفى بعد الموت ورثه، وكذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه به .

ولو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب، ولا يرث الأب لو مات الولد .

والأقرب أنّه لايشترط تصديق الولد في الاعتراف، نعم لو صدّقه في النّفي، ففي إرثه إشكال .

ولو قتل هذا الأب ولده، فالأقرب ثبوتُ القصاص، لانتفاء الحرمة من طرف الأب، وكذا لو قذفه ثبت له الحدُّ عليه .


[1] في «أ»: لم يلحقه نسب ملك اليمين .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست