responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 100

الكافر لأنّه لا يقرّ بالشرع، والظهار حكم شرعيّ ، ولأنّه لا تصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة فيها[1] وابن إدريس جوّز ذلك عملاً بالعموم[2] والكافر متمكّن من الكفّارة بتقديم الإسلام [3] وهو قويّ ، وكلام ابن الجنيد يشعر بمقالة الشيخ[4].

ويصحّ ظهار العبد ، والمدبّر ، والمكاتب، والمعسر ، والمحرم والخصيّ ، والمجبوب ، إن قلنا بعموم التحريم .

5462 . الثاني : إذا طلّق الكافر عقيب ظهاره، فلا كفّارة كالمسلم، وإن أسلم من غير طلاق وهي كتابيّة، كان الظهار باقياً ، وإن كانت وثنيّةً، فإن كان إسلامه قبل الدخول بانت، وإن كان بعده، وأسلمت قبل انقضاء العدّة، عادت إلى الزوجيّة، وبقي حكم الظهار ، وإن انقضت العدّة . كافرةً بانت، ولا كفّارة .

وإن أسلمت هي دونه قبل الدخول، بانت ولا كفّارة، وإن أسلمت بعده، فإن لم يُسلم الزّوج في العدّة، بانت ولا كفّارة ، وإن أسلم فيها، عادت الزّوجية ، والظهار على حاله .

5463 . الثالث: يشترط في المظاهرة النكاحُ، فلا يقع بالأجنبيّة ولو علّقه بالنكاح، وأن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزّوج وعدم


[1] المبسوط: 5 / 145 ; الخلاف: 4 / 525 ، المسألة 2 من كتاب الظهار .
[2] أي بعموم الآية: ((الَّذينَ يُظاهِرونَ مِنْ نسائِهمْ)) المجادلة: 3 .
[3] السرائر: 2 / 708 .
[4] حيث قال: وكلّ مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغاً مالكاً للفرج ممنوعاً من نكاح غيره بملكه إيّاه ، إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله، لزمه الظهار . لاحظ المختلف: 7 / 399 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست