الكافر لأنّه لا يقرّ بالشرع، والظهار حكم شرعيّ ، ولأنّه لا تصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة فيها[1] وابن إدريس جوّز ذلك عملاً بالعموم[2] والكافر متمكّن من الكفّارة بتقديم الإسلام [3] وهو قويّ ، وكلام ابن الجنيد يشعر بمقالة الشيخ[4].
5462 . الثاني : إذا طلّق الكافر عقيب ظهاره، فلا كفّارة كالمسلم، وإن أسلم من غير طلاق وهي كتابيّة، كان الظهار باقياً ، وإن كانت وثنيّةً، فإن كان إسلامه قبل الدخول بانت، وإن كان بعده، وأسلمت قبل انقضاء العدّة، عادت إلى الزوجيّة، وبقي حكم الظهار ، وإن انقضت العدّة . كافرةً بانت، ولا كفّارة .
وإن أسلمت هي دونه قبل الدخول، بانت ولا كفّارة، وإن أسلمت بعده، فإن لم يُسلم الزّوج في العدّة، بانت ولا كفّارة ، وإن أسلم فيها، عادت الزّوجية ، والظهار على حاله .
5463 . الثالث: يشترط في المظاهرة النكاحُ، فلا يقع بالأجنبيّة ولو علّقه بالنكاح، وأن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزّوج وعدم
[1] المبسوط: 5 / 145 ; الخلاف: 4 / 525 ، المسألة 2 من كتاب الظهار . [2] أي بعموم الآية: ((الَّذينَ يُظاهِرونَ مِنْ نسائِهمْ)) المجادلة: 3 . [3] السرائر: 2 / 708 . [4] حيث قال: وكلّ مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغاً مالكاً للفرج ممنوعاً من نكاح غيره بملكه إيّاه ، إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله، لزمه الظهار . لاحظ المختلف: 7 / 399 .