responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 101

الصغر واليأس والحبل ، ويشترط تعيينها، فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع، ويكفي التعيين بالنيّة .

وهل يشترط الدخول؟ نصّ الشيخ على ذلك [1] وبه رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق(عليه السلام)[2] وهو اختيار ابن بابويه[3]وقال ابن إدريس: لا يشترط عملاً بالعموم ، [4] ونحن في ذلك من المتوقِّفين .

5464 . الرابع: لا فرق بين أن تكون الزوجة حرّةً أو أمةً، وهل يقع من الرجل على مملوكته؟ نصّ الشيخ على ذلك[5] وهو مذهب ابن أبي عقيل، ومنع منه ابن إدريس ونقله عن المرتضى والمفيد[6].

والحقّ عندي الأوّل، للعموم ، وعليه دلّت روايةُ محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (عليهما السلام)[7] وروايةُ إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم (عليه السلام).[8]


[1] النهاية: 526 ; المبسوط: 5 / 146 ; الخلاف: 4 / 526 ، المسألة 3 من كتاب الظهار .
[2] الوسائل: 15 / 516 ، الباب 8 من أبواب الظهار، الحديث 1 .
[3] الهداية: 274 (الطبع الحديث) والفقيه: 3 / 340 برقم 1638 . ولاحظ الوسائل: 15 / 516 ، الباب 8 من أبواب الظهار (ذيل الحديث 1) .
[4] السرائر: 2 / 710 .
[5] النهاية: 527 ; الخلاف: 4 / 529 ، المسألة 8 من كتاب الظهار. وقال في المبسوط: 5 / 148: روى أصحابنا أنّ الظهار يقع بالأمة وأُمّ الولد والمدبّرة .
[6] السرائر: 709 ـ 710 ، ولاحظ المقنعة: 524 .
[7] الوسائل: 15 / 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار، الحديث 2 .
[8] الوسائل: 15 / 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار، الحديث 1 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست