فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلِّق من البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فلا يصحّ ظهار الصبيّ والمجنون والمكره وفاقد القصد بالسّكر والإغماء والغضب، وهل يشترط الإسلام؟ قال الشيخ: نعم، ولا يصحّ ظهار
[1] قال الشيخ في المبسوط: 5 / 144: الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أُمّي، وسمّي ظهاراً اشتقاقاً من الظهر، وانّما خصّ ذلك بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغير ذلك من الأعضاء ، لأنّ كلّ بهيمة تركب فانّما يركب ظهرها، فلمّا كانت المرأة تركب وتغشى سمّيت بذلك، فاذا قال : أنتِ عليّ كظهر أُمّي، فمعناه: ركوبك عليّ محرّم كركوب أُمّي، فسمّي ظهاراً اشتقاقاً من هذا .