5130 . الأوّل : المحلّل نكاحه صحيح إذا عقد عقداً صحيحاً شرعيّاً ، فان قال: تزوّجتكِ إلى أن أَطَأكِ أو حتّى أَطَأكِ ، كان باطلاً ، ولو قال: تزوّجتكِ ، فإذا وَطَأْتُكِ طلّقتكِ ، صحّ النكاح، وبطل الشرط ، ولها مهرُ المثل.
ولو نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها ، أو تعتقد الزوجة أو هما ذلك ، أو شرطا ذلك قبل العقد ، ثمّ تعاقدا ، صحّ العقد ، ووجب المسمّى .
وكلُّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد ، تعلّق به أحكامُ النكاح الصحيح ، وكلُّ موضع حكمنا فيه بالإفساد ، فإنّ الإحصان لا يثبت بالوطء فيه ، وهل يبيحها للزوج الأوّل؟ يحتمل ذلك ، لأنّه نكاح يثبت به الإحصان ويدرأ به الحدّ ، ويجب به المهر ، ويحتمل عدمُهُ، لأنّه وطءٌ لا يثبت به اللعان ، فجرى مجرى ملك اليمين ، وقوّى الشيخ الأخيرَ.[1]
5131 . الثاني: الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصّة ، فلا يجوزُ للمؤمنة أن تتزوّج بغير المؤمن وإن كان مسلماً ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات، لكن يستحبّ له أن يتزوّج بالمؤمنة أيضاً، وهل يشترط تمكّن الزّوج من النفقة؟ قيل: نعم ، والأقربُ أنّه ليس شرطاً،