responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 528

ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان [1] أقواهما سقوطُهُ .

والعجم أكفاء العرب، والعرب أكفاء قُريش، ويجوز للهاشمية التزوّجُ بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك والحجّام والحارس والقيّم والحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة ، وصاحبة النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة[2].

ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراضُ عليها ، ويجوز إنكاح الحرّة بالعبد وبالعكس.

ولو خطب المؤمنُ القادرُ على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب، ولو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخُ قاله الشيخ[3] والأقربُ عندي أنّه ليس لها ذلك.

ويكره ان يزوّج الفاسق ، خصوصاً إذا كان شارب خمر ، ولو تزوّج امرأة ، ثمّ علم أنّها كانت زنت ، لم يكن له فسخُ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.

5132 . الثالث: وطء الحائض محرّم في الفرج ، فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها ،


[1] لاحظ التهذيب: 7 / 454 برقم 1817، وص 462 برقم 1853، وقال المصنف في المختلف: 7 / 327 بعد نقل الأقوال في المسألة: «ونحن في ذلك من المتوقِّفين».
[2] النقابة: منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ، الباب 8 ص 121 .
[3] لاحظ النهاية: 489; والمبسوط: 4 / 189 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست