ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراضُ عليها ، ويجوز إنكاح الحرّة بالعبد وبالعكس.
ولو خطب المؤمنُ القادرُ على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب، ولو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخُ قاله الشيخ[3] والأقربُ عندي أنّه ليس لها ذلك.
ويكره ان يزوّج الفاسق ، خصوصاً إذا كان شارب خمر ، ولو تزوّج امرأة ، ثمّ علم أنّها كانت زنت ، لم يكن له فسخُ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.
5132 . الثالث: وطء الحائض محرّم في الفرج ، فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها ،
[1] لاحظ التهذيب: 7 / 454 برقم 1817، وص 462 برقم 1853، وقال المصنف في المختلف: 7 / 327 بعد نقل الأقوال في المسألة: «ونحن في ذلك من المتوقِّفين». [2] النقابة: منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ، الباب 8 ص 121 . [3] لاحظ النهاية: 489; والمبسوط: 4 / 189 .