responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 448

4966 . الثاني: لا يشترط دوام النكاح وقت الرضاع، فلو طلق الحامل أو المرضع فأرضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة، سواء أرضعته قبل انقضاء العدة أو بعدها، انقطع لبنها ثم عاد، أو ثبت ولم ينقطع ، وسواء زاد أو نقص، وكذا لو تزوّجت بآخر ودخل بها وحملت، ولو انقطع اللبن ثمّ عاد في وقت إمكانه للثاني ، كان له دون الأوّل ، ولو اتصل حتّى وضعت من الثاني ، كان ما قبل الوضع للأوّل وما بعده للثاني.

4967 . الثالث: يشترط في اللبن وصول عينه صرفاً إلى المحل بامتصاص الطفل من الثدي ، فلو حصل منه جبن أو أَقِط[1] أو مزج بغيره من مائع أو غيره مؤثر في التغذية أو لا ، لم ينشر الحرمة، وكذا لا اعتداد به لو وجر في حلقه ، أو سعط به، أو حقن، أو قطر في إحليله أو جراحة بحيث يصل إلى المعدة، وإنّما الاعتبار بما يرتضعه من الثدي .

ولو جعل في فم الصبيّ مائع ورضع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبناً ، لم ينشر.

4968 . الرابع: المحل هو معدة الصبيّ الحيّ، فلا اعتبار بإيصال اللبن إلى جوف مَنْ تجاوز الحولين، ولو رضع العدد إلاّ رضعة، فتمّ الحولان ثم أكمله بعدهما، أو أكمل الحولان ولم يرو من الأخيرة، لم ينشر، بخلاف مالو تمّت الرضعة مع كمالهما، ولا اعتبار بإيصال اللبن إلى معدة الميّت.


[1] قال الطريحي في مجمع البحرين: الأقِط ـ بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها ـ : لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست