responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 447

الفصل الثاني: في الرضاع

ومطالبه أربعة

المطلب الأوّل: في أركانه

وهي ثلاثة: المرضعة واللبن والمحلّ

فهاهنا أربعة مباحث:

4965 . الأوّل : المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالنكاح الصحيح، دائماً كان أو متعةً أو ملك يمين وشبهه كنكاح الشبهة، وسواء كانت الولادة عن تمام أو سقط، فلا اعتبار بلبن البهيمة، ولا لبن الرجل، ولا الميتة، ولا مَنْ درَّ لبنها من غير ولادة، ولا مَنْ لبنها من زنا ، ويعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى.

ويستحبّ أن تكون عاقلةً مسلمةً عفيفةً وضيئةً،[1] ويكره استرضاع الكافرة فان اضطرّ استرضع الذمّية ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وكره له تسليم الولد لتحمله إلى منزلها.

ويتأكد الكراهية في استرضاع المجوسيّة، ويكره أيضاً استرضاع من ولدت أو وُلدت من زنا وذات البدعة في دينها والسوء في خلقها [2]والحمق.


[1] قال الطريحي في مجمع البحرين: امرأةٌ وضيئةٌ: أي حسنةٌ جميلة.
[2] في «أ»: والتشويه في خلقها .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست