responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 449

المطلب الثاني: في شرائطه

وهي أربعة :

4969 . الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح صحيح، وقد تقدّم.

4970 . الثاني : العدد وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو يرتضع يوماً وليلةً، أو خمس عشرة رضعة فما زاد، فلو رضع دون العشرة، لم يعتدّ به، وفي العشرة قولان.

ويشترط في الرضعات أُمور ثلاثة: ان تكون الرضعة كاملةً، وتواليها ، وارتضاعها من الثدي، وتقدير الرضعة عرفي، وقيل أن يروي الصبيّ ويصدر من قبل نفسه[1] فلو التقم الثدي وترك ثم عاود، فإن كان تركه أوّلاً للإعراض، فهي رضعةٌ كاملةٌ ، وإن كان لا كذلك ، كالتنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، فهما رضعةٌ واحدةٌ، ولو منع قبل إكمال الرضعة ، سقطت من العدد، ونعني بتوالي الرضعات عدم الفصل برضاع أُخرى ، فلو رضع من واحدة بعض العدد ، ثم رضع أُخرى ، بطل حكم الأوّل .

ولو كان للرجل خمس عشرة مرضعة أو أقلّ فارتضع منهنّ العدد لم يعتد مالم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة متوالية، ولو فصل لا برضاع امرأة أُخرى بل بوجور الصبيّ اللبن أو بحقنته أو بتسعطه[2] لم يعد فصلاً ، ولو شككنا في العدد، فلا تحريم ، ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين فكذلك، تغليباً لأصالة عدم التحريم على أصالة بقاء المدّة.


[1] لاحظ المبسوط: 5 / 294 .
[2] في «ب»: أو بتسعيطه .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست