responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 400

في ذمّته، ثمّ ماتت، وخلّفت مائة ضمت العشرة إلى المائة، فتكون هي التركة، فيرث النصف، ويبقى للورثة خمسة وخمسون، ولا يحسب عليه قيمته.

4877 . الثامن عشر: خلع المريضة جائز، فإذا خالعت في مرضها، فإن كان بمهر المثل، صحّ له الفدية، وإن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباةً من الثلث، فإذا خالعت ومهر مثلها اثنا عشر بثلاثين لا مال لها سواها، فللزوج ثمانية عشر.

ولو تزوّج المريض امرأةً على مائة، ولا يملك غيرها، ومهر أمثالها عشرة، ثمّ مرضت، فاختلعت منه بالمائة ، ولا مال لها سواها، فلها مهر مثلها ، و لها شيء بالمحاباة ، والباقي له، ثم رجع إليه صداق المثل وثلث شيء بالمحاباة، فصار له مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أثمانها، وهو سبعة وثلاثون ونصف، فصار لها ذلك ومهر المثل، يرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف[1] فيصير بيده خمسةٌ وسبعون، وهو مثلا محاباتها.

4878 . التاسع عشر: لو وهب المريض أُخته مائةً لا يملك سواها، فقبضتها ، ثمّ ماتت وخلفته مع زوجها ، فقد صحّت الهبة في شيء ، والباقي للواهب، ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الّذي جازت الهبة فيه، صار معه مائة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء خُمْسا ذلك، أربعون، رجع إلى الواهب نصفها عشرون، صار معه ثمانون، وبقي لورثة الموهوبة عشرون.

وطريقه أن تأخذ عدداً لثلثه نصف ، وهو ستّة ، فتأخذ ثلثها اثنين، وتلقى[2]


[1] كذا في «أ» ولكن في «ب»: فصار لها ذلك ومهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف.
[2] في «ب»: وتبقى .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست