responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 401

نصفه سهماً، يبقى سهم فهو للموهوبة، ويبقى للواهب أربعة، فتقسم المائة بينهم على خمسته، والسهم الّذي أسقطته لا يذكر، لإنّه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية، فيطرح كالسهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الردّ، مثل أن يخلّف أُمّاً وابنين، فللابنين أربعة، وللأُمّ سهمٌ، ويسقط ذكر السهم الآخر.

4879 . العشرون: لو أعتق المريض عبداً لاشيء له سواه، وقيمته مائة، فقطع إصبع سيّده خطأً عُتِقَ نصفه ، وعليه نصف قيمته، ويصير للسيّد نصفه ونصف قيمته، وذلك مثلا ما عُتِقَ منه، وإنّما وجب نصف القيمة عليه، لأنّ عليه من أرش الجناية بقدر ما عُتِقَ منه، وحساب ذلك أن تقول: عُتِقَ منه شيء، وعليه للسيّد شيء، فصار مع السيّد عبد إلاّ شيئاً [1] وشيء يعدل شيئين، فأسقط شيئاً بشيء، بقى ما معه من العبد يعدل شيئاً مثل ما عُتِقَ منه، ولو كانت قيمته مائتين، عُتِقَ خُمْساه، لأنّه عُتِقَ منه شيء، وعليه نصف شيء للسيّد ، فصار للسيّد نصف شيء وبقية العبد تعدل شيئين، فتكون بقيّة العبد تعدل شيئاً ونصفاً، وهو ثلاثة أخماسه والشيء الّذي عُتِقَ خُمساه، ولو كانت قيمته خمسين أو أقلّ عُتِقَ بأجمعه، لأنّه يلزمه مائة، وهي مثلاه، ولو كانت قيمته ستّين ، قلنا: عُتِقَ منه شيء، وعليه شيء وثلثا شيء للسيّد مع بقيّة العبد تعدل شيئين، فبقيّة العبد إذاً ثلث شيء، فتُعْتَقُ منه ثلاثة أرباعه، وعلى هذا القياس إلاّ أنّ ما زاد من العتق على الثلث، يقف على أداء ما يقابله من القيمة.

4880 . الواحد والعشرون: لو أعتق عبدين ـ لا مال سواهما ـ دفعةً واحدةً، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون، فجنى الأدنى على الأرفع جنايةً


[1] في «ب»: فصار مع السيد عبده إلاّ شيئاً .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست