وطريقه أن تقول: عُتِقَ منها شيءٌ ، ولها بصداقها نصف شيء ، وللورثة شيئان، فيجتمع ذلك، فيكون ثلاثة أشياء ونصف، تبسطها، فتكون سبعةً ، لها منها ثلاثة، ولهم أربعة، ولو أراد الورثة دفع حصّتها من مهرها، وهو سُبْعاه، ويعتق منها سُبْعاها ويسترقوا خمسة أسباعها، فلهم ذلك.
ولو قلنا: يحسب مهرها من قيمتها وتسعى فيما بقي، وهو ثلث قيمتها، كان وجهاً.
ولو أعتقها وقيمتها مائة وتزوّجها ومهرها كذلك، وخلّف مائةً، صحّ النكاح، وبطل المسمّى ، وإلاّ جاء الدور، لتوقفه على ثبوت العقد، المتوقف على العتق ، المتوقف على بطلان المهر، لقصور الثلث [1] عن القيمة مع صحّته، ويثبت مهر المثل، لأنّه يجري مجرى أرش الجناية، ويبطل العتق في بعضها، لزيادتها عن الثلث.
وطريق تحصيل مقدار العتق وحصّته من مهر المثل، أن يقال: عُتِقَ منها شيءٌ، وحصل لها من مهر المثل شيء آخر، وحصل للورثة شيئان في مقابلة ما عُتِقَ منها، فيكون التركة الّتي من جملتها الجارية، في تقدير أربعة أشياء ، والتركة ثلاثمائة، وقيمة الجارية ثلثها[2] فتُعْتَقُ ثلاثة أرباعها، ويحصل لها ثلاثة أرباع مائة من مهر المثل، تؤدّي منه خمسةً وعشرين تمام قيمتها، يبقى لها خمسون، وللورثة مائة وخمسون.
4876 . السابع عشر: لو أعتقت المريضة عبداً قيمته عشرة، وتزوّجها بعشرة
[1] في «ب»: بقصور الثلث. [2] في «ب»: «وقيمة الجارية ثلاثمائة» والصحيح ما في المتن.