في شراء شيء، فتعدّى في الثمن ، فإنّه يبرأ بتسليمه إلى البائع، ولا يضمن المبيع، ولو وجد بالمبيع عيباً فردّه المشتري عليه، أو وجد هو بما اشترى عيباً، فردّه وقبض الثمن، فالوجه عود الضمان.
4056 . العاشر: لو وكَّل امرأته في بيع، أو شراء، أو غيره، ثمّ طلّقها، لم تبطل الوكالة ، أمّا لو وكَّل عبدَه ثمّ أعتقه، أو باعه، فالأقرب انعزاله، وكذا لو وكَّل عبدَ غيره بإذنه ثمّ بيع، أمّا لو أُعتق، فالوجه بقاء وكالته، وكذا لو اشتراه الموكِّلُ.
4057 . الحادي عشر: لو وكَّلَ مسلمٌ كافراً فيما يصحّ تصرّفه فيه صحّ، سواء كان ذميّاً ، أو مستأمناً، أو حربيّاً، أو مرتدّاً، ولو وكَّل مسلماً فارتدّ ، لم تبطل وكالته، سواء لَحِقَ بدار الإسلام، أو أقام بدار الحرب، وسواء تاب عن ارتداده أو لا.
ولو ارتدّ الموكِّلُ لم تبطل الوكالة أيضاً ، إن لم يكن عن فطرة، وإلاّ بطلت، وكذا التفصيل لو وَكَّلَ في حال ردّته.
4058 . الثاني عشر: لو وَكَّلَ رجلاً في نقل امرأته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فقامت البيّنة بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدار عن الموكِّل ، بطلت الوكالة.
4059 . الثالث عشر: لو تلفت العينُ المُوكَّلُ فيها، بطلت الوكالة على ما تقدّم ، فلو دفع إليه ديناراً ووكّله في الشراء به، فهلك ، أو ضاع، أو استقرضه الوكيل وتصرّف فيه، بطلت الوكالة، سواء وَكَّلَهُ في الشراء بالعين، أو مطلقاً وينقد الدينار، فإن اشترى حينئذ ، وقف على إجازة الموكِّل.
ولو اشترى الوكيل بعين ماله لغيره شيئاً ، فالوجه الوقوف على الإجازة لا وقوع الشراء للوكيل.