responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 24

ولو حجر على الموكِّل ، لم تبطل الوكالة بما لا يتعلّق بالمال، كالخصومة، والشراء في الذمّة، والطلاق ، والقصاص، والخلع.

ولو كان وكيلاً فيما يشترط فيه الأمانة، كوكيل وليّ اليتيم، ووليّ الوقف على الفقراء ونحوه، انعزل بفسقه وفسق موكِّله.

ولو كان وكيلاً لوكيل من يتصرّف في مال نفسه، انعزل بفسقه لا بفسق موكّله.

4054 . الثامن: إذا عزل الموكِّل الوكيل، وأَعْلَمه العزلَ، انعزل إجماعاً، فإن لم يُعْلمه، بل أشهد على عزله، فإن كان مع إمكان الإعلام، لم ينعزل ، وهل يجوز لشاهد العزل الشراءُ من الوكيل حينئذ؟ فيه نظر[1].

وإن كان مع تعذّره، فقولان ، أجودهما عدم العزل، واختار الشيخ في النهاية العزل[2]، فعلى ما اخترناه، متى تصرّف قبل علمه مضى تصرّفهُ، فلو اقتصّ، وقع موقعه، وعلى قول الشيخ يكون قصاص الوكيل بعد العزل خطأ.

ولو مات الموكِّل فقد انعزل الوكيل، سواء علم بموته أو لا، فكلُّ تصرّف فعله بعد الموت، كان باطلاً وإن لم يعلم بالموت.

4055 . التاسع: لا تبطل الوكالة بالتعدّي فيما وُكِّل فيه، كلُبسِ الثوب، وركوب الدابّة، لكنّه يضمن بالتعدّي، فإذا باعه صحّ البيع ويبرأ من الضمان بالتسليم إلى المشتري، وهل يزول الضمان بمجرّد العقد؟ فيه نظر، منشؤه انتقال العين إلى المشتري ،[3] فإذا قبض الثمن من المشتري كان أمانة غير مضمون، وكذا لو وكَّله


[1] في «ب»: فيه إشكال .
[2] النهاية: 318 .
[3] ولم يذكر منشأ وجه الضمان فتدبّر.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست